شرح
من باب سقوط الباقي وعدمه .
بمثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النّعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( ع ) في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلَّا غسلة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 721 ..
وبإسناده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( ع ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ، قال : غسل واحد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 721 ..
والثانية : ما تكون ظاهرة في أنّه يجب عليه غسل واحد بنيّة واحدة متعلَّقة بمنوي واحد .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل ؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 721 .فإنّ قوله ( ع ) : ( مثل غسل الطاهر ) ظاهر في عدم تأثير الجنابة والحيض في الميّت بحيث يوجب تكليفا زائدا على الطاهر لا في العمل ولا في النيّة بمعنى عدم وجوب نيّة غير غسل الميّت بعنوان انّه ميّت لا نيّة رفع حدث الجنابة أو الحيض بعنوان انّه جنب أو حائض كما لا يخفى .