تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
الأوليين كما يأتي من الماتن ( ره ) التصريح بذلك في المسألة العشرين من فصل القيام من كتاب الصلاة . ولا وجه لاحتمال التخيير لتمكَّنه من امتثال بعض أفراد المأمور به دون بعض فيبقى الأمر الأوّل ويسقط الثاني ولا يكون السقوط في عرض واحد كي يتخيّر بين جعل التيمّم بدلا عن أحدها . الثانية : الصورة بحالها مع تمكَّنه من السدر دون الكافور ولازم ما ذكرنا في الأولى هو تقدّم الغسل الأوّل والتيمّم بدلا عن الأخير لعين ما ذكرناه من الوجه من كون الأمر الأوّل مقدّما عليها ، والمفروض تمكَّنه من الامتثال . الثالثة : الصورة بحالها مع تمكَّنه من الكافور دون السدر فهل يجب صرفه في الأوّلين لما ذكرناه في المسألة الخامسة من أنّ المأمور به أوّلا وبالذات هو الغسل بالماء ثلاثا ، غاية الأمر اشترط في الأوّلين خلطه بالسدر والكافور وتعذّر بعض الأجزاء لا يوجب سقوط الأمر بالمقدور فحينئذ يغتسل بالماء والسدر ويغتسل ثانيا بنيّة الغسل الثاني ويتيمّم بدلا عن الأخير ، أو يجب صرفه في الأخيرين ويتيمّم بدلا عن الأوّل ، أو يجب التيمّم بدلا عن الأوّل والأخير ويغتسل بالماء والكافور ؟ وجوه . مقتضى ما ذكرناه في الصورة الأولى هو الأوّل ولكن يعارضه هنا تمكَّنه من تمام المأمور به بناء على اختيار الوجه الثاني فإذا دار الأمر بين صرفه في إتيان تمام المأمور به أو بعض أجزائه يتعيّن الأوّل بحكم العقل ويردّه أنّ تعلَّق الأمر بالثاني بعد تعلَّقه بالأوّل فإذا فرض إنّه قادر على إتيان الأوّل ولو ببعض أجزائه يتعيّن صرفه فيه ، وليس المقام من قبيل الظهرين أو العشائين إذا ضاق وقت
مدارك العروة — صفحة 398 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي