مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من الماء إلَّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ويأتي بالتيمّم بدلا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى وفي كلّ من الأولى والثاني في الثانية وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييممه أوّلا ثمّ يغسله بماء الكافور ثمّ ييممه بدل القراح .
شرح
بعد التثليث ( انتهى ) .
وتبعه الماتن ( ره ) ولا بأس به وإن كان في لزومه إشكال .
نعم ، ما ذكره أخيرا من قوله ( ره ) : ( وإن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمّة . . إلخ ) فهو حسن لسقوط الأمر على كلّ حال ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) إذا لم يتمكَّن من الغسلات الثلاث فأمّا أن يتمكَّن من الاثنين منها أو الواحد وعلى التقديرين فأمّا أن يتمكَّن من الخليطين كليهما أو لم يتمكَّن من واحد منهما ، أو يتمكَّن من أحدهما دون الآخر وعلى الأخير فأمّا أن يكون ما تمكَّن منه هو السدر أو الكافور فالصور ثمانية ، وقد تعرّض الماتن ( ره ) لأربع منها ، وهي فرض عدم تمكَّنه إلَّا من غسل واحد مع الصور الأربع المتصوّرة معه فاللَّازم التعرّض لأحكامها فنقول بعون اللَّه :
الأولى : إذا تمكَّن من الاثنين مع تمكَّنه من الخليطين فالظاهر عدم الإشكال في وجوب غسله بهما والتيمّم بدلا من القراح لعدم تعلَّق الأمر إلَّا بالغسل بهما فهذا نظير ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه من انّه إذا تمكَّن من صلاة ركعتين من الرباعية ودار الأمر بين الأوليين أو الأخريين تعيّن الحكم بلزوم جعله في