تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
[ 1 ] ( الأوّل ) بماء السدر . ( الثاني ) بماء الكافور . ( الثالث ) بالماء القراح .
شرح
أصل البراءة . نعم ، لو كان لأدلة وجوب غسل الميّت إطلاق لكان لما ذهب إليه سلَّار وجه من حيث الجمع الدلالي لكنّك قد عرفت ما فيه مضافا إلى تأيّده بفهم المشهور ، فالأقوى ما هو المشهور من لزوم كون الغسل ثلاث مرّات ، هذا كلَّه في الجهة الأولى . [ 1 ] امّا الجهة الثانية : أعني لزوم كون الغسلات الثلاث بالسدر والكافور وماء القراح بكلّ واحد مرّة واحدة فهو المشهور نقلا وتحصيلا ، والظاهر عدم الخلاف إلَّا ما في ظاهر كلام ابن حمزة في الوسيلة ، وقد نسب الخلاف في ذلك في المختلف إلى ابن حمزة فقط . قال في الوسيلة : وما يتعلَّق بالغسل فأربعة أضرب : واجب ( إلى أن قال ) فالواجب ستّة أشياء ( إلى أن قال ) وتغسيله ثلاث مرّات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته ( إلى أن قال ) والمندوب سبعة وعشرون شيئا وعدّها ( إلى أن قال ) وغسله أوّلا بماء السدر وثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بالماء القراح ( انتهى ) . فيصير حاصل الكلمات جواز الاكتفاء بالغسلات الثلاث بالقراح ولكن المستحب جعل الأوّلين بالسدر والكافور ، والظاهر انّ المناط في المخالفة في هذه المسألة متّحد مع مناط المسألة الأولى فإنّه يمكن أن يكون قد تمسّك بإطلاق ما دلّ على غسل الميّت المنصرف إلى الغسل بالماء القراح فإذا ورد بإطلاق ما دلّ على غسل الميّت المنصرف إلى الغسل بالماء القراح فإذا ورد خلطه بأحد الخليطين في بعضها يحمل ذلك على الاستحباب تقديما لإطلاق