شرح
بالسدر ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 681 .يأتي تمامه إن شاء اللَّه في كيفيّة التكفين .
وروى الأخبار الثلاثة الأخيرة الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن غسل الميّت كيف يغسّل ، قال : بماء وسدر واغسل جسده كلَّه واغسله أخرى بماء وكافور ثمّ اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرّات ؟
قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين ( حتّى خ ل ) يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فليغسّل من تحت القميص ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 682 .. ويأتي ما يدلّ على لزوم الثلاث في رواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ويونس وعمّار .
فهذه الأخبار كلَّها ناطقة بلزوم الثلاث حيث انّها في مقام بيان كيفيّة غسل الميّت ولا ينافي ذلك اشتمالها على بعض المستحبّات أو المكروهات لأنّه مفهوم من دليل آخر ولم نجد لسلَّار خبرا واحدا يدلّ على جواز الاكتفاء بغسل الميّت بالماء القراح فقط كي تحمل تلك الروايات على الاستحباب بمقتضى حمل الظاهر على النص إلَّا أن يتمسّك بإطلاق ما دلّ على وجوب تغسيل الميّت كقوله في تعداد الأغسال - كما في رواية سماعة بن مهران - : وغسل الميّت واجب ، وقوله ( ع ) : ( اغسلوا كلّ الموتى . . إلخ ) ونحوهما من الإطلاقات ، لكن لا يخفى أنّها في مقام أصل تشريع الحكم لا في مقام بيان خصوصيّاته