شرح
وقوله ( ص ) في رواية زيد بن علي : « ا ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها » فإنّ إطلاقه شامل لما إذا وجد المسلم الغير المماثل فعدم الجواز كان مفروغا عنه .
وفي رواية الحلبي : ( عن المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال ( ع ) : يدفن كما هو في ثيابه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 705 ..
وقوله ( ع ) في رواية سماعة عنه ( ع ) : ( وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم فلتدفن كما هي في ثيابها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 708 ..
الثانية : الجواز مطلقا .
مثل ما تقدّم من قوله ( ع ) في رواية أبي حمزة : ( لا يغسل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 7 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 711 ..
وقوله ( ع ) في رواية عبد اللَّه بن سنان : ( المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض أهل الرجال عن وراء الثياب ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 711 ..
بناء على أن يكون قوله ( ع ) : ( ويستحب أن يلفّ . . إلخ ) ، قرينة على