تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مسألة 4 - إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابيّ والكتابيّة سقط الغسل لكنّ الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
شرح
يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الصوم في فصل شرائط صحّة الصوم . ( مسألة 4 ) إذا لم يكن هناك من يجوّز الاكتفاء بغسله كالزوجين والمحارم والكافر المماثل عند فقدهما فهل يجوز حينئذ تغسيل الأجنبي مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين غسل مواضع الوضوء أو المواضع التي يجوز النظر إليها حال الحياة ، كالوجه واليدين أو التيمّم ؟ وجوه ، بل أقوال ، ولنعم ما عنون به الماتن ( ره ) حيث قيّد موضوع المسألة بعدم وجود المماثل ثانيا بعد ما عنون اعتبار المماثلة في أوّل الفصل ، وهكذا كانت المسألة معنونة بين القدماء والمتأخّرين لكن يظهر من جملة من الفقهاء الشارحين لمتون كتب الفقه كالرياض والجواهر ومصباح الفقيه للفقيه الهمداني الخلط بين المسألتين فإنّهم ذكروا مسألة اشتراط المماثلة ثمّ نقلوا فيه خلافا مع أنّ أصلها لا خلاف فيها بين علماء الفريقين ، ولذا ترى أنّ المحقّق في المعتبر مع انّه ادّعى إجماع أهل العلم كما تقدّم في أوائل هذا الفصل عنون به المسألة ونقل الخلاف من العامة والخاصّة ، ولعلَّه لذا لم يعنون الشيخ ( ره ) في الخلاف إلَّا المسألة الثانية ، أعني صورة عدم التمكَّن ، مع أنّ دابة نقل المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العامّة والخاصّة . وكيف كان فقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة ، وكذا إطلاقات الأدلة اللفظية عدم جواز غسل الأجنبي للأجنبية وبالعكس مطلقا اختيارا أو اضطرارا ولازم ذلك سقوط الغسل عند فقد المماثل المسلم ، ولذا قلنا أنّ غسل الكافر المماثل
مدارك العروة — صفحة 246 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي