تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
ودلالتها على المقام باعتبار ارتكازية وجوب الغسل على المحرم لو كان معها ذو محرم حيث قيّد في السؤال عدم وجوده . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد ابن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مات وليس عنده نساء ، قال : تغسّله امرأة ذات محرم ( رحم خ ل ) وتصبّ النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 707 .. ويمكن أن يستدل أيضا بإطلاق بعض الأخبار الدالة على جواز غسل الرجال للنساء من غير تقييد بكونه ذا محرم ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت .. وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل ، قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر
مدارك العروة — صفحة 217 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي