[ 1 ] حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه .
مسألة 1 - في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلَّه الحياة أو لا
شرح
الموت نجاسة أخرى فلا يوجب مسّه الغسل كما في حال الحياة .
مدفوع بما تقدّم في أحكام النجاسات من كون النجاسة والطهارة أمران ذوا مراتب عديدة ، ولذا تختلف أحكام النجاسة شدّة وضعفا ، ولذا ورد أنّ الناصب أنجس من الكلب ، وقلنا هناك بدلالة قوله تعالى : « فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ » ( 1 )( 1 ) التوبة 1 / 125 .بناء على أن يكون معنى الرجس النجس عليه فلا فرق بين أصناف الموتى من الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسلم والكافر مطلقا .
الثالث : هل يشمل السقط مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين ولوج الروح وعدمه ؟ وجوه يترتّب عليها وجوب غسل المسّ على أمّه عند إسقاطها الحمل مطلقا وعدمه مطلقا أم التفصيل ؟ لا يبعد أوجهيّة الأوّل لصدق الميّت ، ويؤيّده قوله ( ص ) : « تناكحوا تناسلوا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط » حيث انّه ( ص ) أطلق على السقط الأمة وجعله من أفرادهم .
ولكن يشكل بما تقدّم في نجاسة الميتة من أنّ الميّت من خرج منه الروح لا ما لا روح فيه فقبل ولوج الروح لا يكون ميّتا بهذا المعنى .
نعم ، يصدق بالمجاز والتعمل فالحكم بالنسبة إلى السقط قبل ولوج الروح مشكل وإن كان الأحوط ذلك .
( مسألة 1 ) هل يوجب مسّ ما لا تحلَّه الحياة الغسل أم لا ؟ وجهان ، من