[ 1 ] والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلَّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور .
[ 2 ] بل الأقوى كفاية التيمّم .
شرح
عبد اللَّه ( ع ) ، قال : يغتسل الذي غسّل الميّت وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 932 ..
وكذا قوله ( ع ) : ( إنّما يمسّ الثياب ) في جواب من سأله عن وجوب الغسل بعد إدخال القبر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 933 ..
مع انّه لو مسّ البدن أيضا لا يجب عليه الغسل لكونه مسّا بعد الغسل .
ولذا حمله الشيخ ( ره ) في التهذيب على الاستحباب ، بل يمكن أن يقال بعد المشروعية حينئذ لأنّ سببية المسّ أمر وضعي لا تكليفي فامّا أن يكون سببا أم لا ، فعلى الأوّل : يجب وإلَّا فلا يستحب ، فتأمّل .
[ 1 ] ثمّ أنّه قد تعرّض الماتن ( ره ) أمورا حسب إطلاقات الروايات :
الأوّل : إنّ ما دلّ على عدم وجوبه بعد الغسل ظاهر في تماميّته المتوقف على إتمام الأغسال الثلاثة فإنّ ما دلّ على كيفيّة تغسيل الميّت ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، ظاهر في أنّ مجموع الغسلات يسمّى غسل الميّت لا كلّ واحد .
[ 2 ] وفي كفاية التيمّم عند تعذر الغسل إشكال ويقوى الاشكال فيما لو لم يتمكَّن من واحد منها وإن كان يمكن التمسّك بإطلاقات قولهم ( ع ) : ( التيمّم