[ 1 ] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما .
[ 2 ] ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير .
شرح
أحد الطهورين ) و ( إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 و 2 و 4 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 966 .. ونحو ذلك فيستفاد منها أنّ الآثار المرتّبة على ما يحصل بالطهارة المائية يترتّب على الطهارة الترابية ، ويؤيّده كثرة ما ورد في المواضع العديدة من حكمهم ( ع ) ببدليّته عن الوضوء والغسل للصلاة والطواف والخروج عن المسجدين إذا صار جنبا في أحدهما كما تقدّم في أحكام الجنب ، وجواز وطي من انقطع دم حيضها عند انقضاء أيام عادتها ، والصوم قبل الفجر فيما يجب عليه صومه ، وغير ذلك ممّا يجده المتتبع ( 2 )( 2 ) يأتي ذلك تفصيلا إن شاء اللَّه في أحكام التيمّم .فلا يبعد أن لا يحكم بإيجاب مسّه إذا تيمّم الغسل ويسهل الأمر فيما لو تمكن من أحد الأغسال وإن كان الأحوط في هذه الصورة الغسل بل مطلقا .
[ 1 ] نعم ، لو غسله كافر عند فقد المماثل والمحرم فهل يوجب مسّه الغسل أم لا ؟ وجهان من كون غسل الكافر مسقطا لتكليف سائر المسلمين فقط عند عدم التمكَّن من المماثل ، وامّا ترتّب مطلق الآثار فغير معلوم ، ومن أنّ جعل الشّارع غسله منزلة غسل المسلم مستلزم لحصول الطهارة للميّت ، والمفروض انّه بعد طهارته لا يوجب مسّه الغسل ، والمسألة محلّ تأمّل .
الثاني : إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق بين الميّت المسلم والكافر ، وتوهّم انّه إذا كان الكافر نجسا حال الحياة كما هو المذهب الحقّ فلا يؤثّر