[ 1 ] بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس .
شرح
بالقرآن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 934 ..
ولعلّ تكرار التقبيل خصوصا في طريق المشايعة للتنبيه على ردّ من ادّعى في حقّه انّ إسماعيل لم يمت فأراد إثبات انّه قد مات فأمر ( ع ) بكشف وجهه مكرّرا فلا يجوز أن يتمسّك به على جواز ذلك لكلّ ميّت .
وكيف كان فلا يعارض ذلك ما دلّ من الأخبار المتقدّمة على الوجوب .
مضافا إلى قوله ( ع ) في رواية سماعة الواردة في تعداد الأغسال : ( وغسل من مسّ ميّتا واجب ) ، وقوله ( ع ) في مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ( الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ! ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسّل ميّتا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 17 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 930 ..
وفي صحيحة الحلبي قوله ( ع ) : اغتسل ليوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميّتا ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 939 ..
وعدّ ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم من الأغسال غسل من غسّل الميّت ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 939 ..
وغيرها من الأخبار فلا إشكال في أصل المسألة كما يعلم بما ذكرناه من الروايات ، اختصاص الحكم بميّت الإنسان دون غيره من الحيوانات .
[ 1 ] وإطلاق ما دلّ على وجوبه لمطلق المسّ مقيّد بما دلّ على التقييد بما