شرح
وثانيا : يقيّد إطلاقه بما دلّ على عدم البأس إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن عليّ بن الحسين - أي الحسين بن بابويه - ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصّلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 932 .، حيث قيّد ( ع ) بقوله : ( بعد الغسل ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه ( ع ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ! أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ قال : أمّا بحرارته فلا بأس إنّما ذاك إذا برد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 927 ..
وثالثا : يحمل على خصوص الحكم التكليفي كما يدلّ عليه :
ما رواه الصدوق ( ره ) مرسلا ، عن الصادق ( ع ) ، قال ( ع ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، ثمّ أمرت به فغطَّي ثمّ قلت : اكشفوا عنه فقبّلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ثمّ أمرتهم فغطَّوه ثمّ أمرت به فغسّل ثمّ دخلت عليه وقد كفّن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوّذته ، ثمّ قلت : أدرجوه ، فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال :