شرح
يغتسل ، قلت : فمن حوّله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلَّا إن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء .
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 927 ..
وبإسناده ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 928 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت ( كتب خ ل ) إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 928 ..
بناء على قراءة الغسل بالضمّ لا بالفتح كما تقدّم في نجاسة الميّت الآدمي ، وكثير من هذه الروايات وإن كانت ظاهرة أو منصرفة إلى الآدميّ فلا يحتاج إلى التقييد .
ولكن على تقدير إطلاقها تقيد بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذاك من الإنسان ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 935 ..