شرح
وفي الفقيه سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللَّه ( ع ) : أيغتسل من يغسّل غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما مسّ الثياب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 929 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من غسّل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 928 ..
وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الذي يغسّل الميّت عليه غسل ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت :
فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل ؟ قال : لا ليس هذا كالإنسان ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 928 ..
( ثانيتهما ) ما يدلّ على وجوب الغسل على من مسّ ميّتا مطلقا ، وهو الذي وافقنا في ذلك بعض العامة .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال :
قلت : الرجل يغمض عين الميّت عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ولكن إذا مسّه بعد أن يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ثمّ يكفّنه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسله يده من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ