تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( الخامس ) التكلَّم الزائد عنده . ( السادس ) البكاء عنده . ( السابع ) أن يحضره عملة الموتى .
شرح
الميّت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 2 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 671 .. وروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ، فقال : لا بأس أن تمرّضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 671 .. وبإسناد متّصل يرفعه إلى الصّادق ( ع ) انّه قال : لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذّى بهما ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 3 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 671 .. الخامس : التكلَّم الزائد عنده بغير ذكر اللَّه تعالى فإن ذكر اللَّه حسن على كلّ حال ، ولعلَّه لمنافاته لمراقبته أو لكونه موجبا لإيذائه ، ويمكن أن يستفاد أيضا من فعل فاطمة صلوات اللَّه عليها حيث إنّها أخرجت من في البيت حين حضور موتها على نقل ، فتأمّل . كما أن السادس - أعني كراهة البكاء عليه أيضا - لعلَّه من جهة إيذائه ولو احتمالا . السابع : حضور عملة الموتى لما في حضورهم من خوفه الموجب لايذائه إن كان متوجها .
مدارك العروة — صفحة 110 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي