فصل
في المكروهات
وهي أمور :
( الأوّل ) أن يمسّ في حال النزع فإنّه يوجب أذاه .
شرح
وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : يخرج الولد ويخاط بطنها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 5 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 673 ..
لكن يمكن أن يناقش مضافا إلى ضعف سندها أنّ الشقّ لما كان مقدّمة لإخراج الولد قد استثنى من عدم جواز هتك الميّت وعدم جواز إيذائه ولا وجه لذلك بعد إخراج الولد .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال أنّ ذلك أيضا نوع احترام وتركه كذلك هتك عرفا ، أو يقال كون الخيط سببا لعدم خروج أحشائه وأمعائه إلى الخارج وتركه معرض لذلك فيجب ، فينبغي أن يقتصر على ذلك ولو ظنّا ، فلو قطع بعدم خروجها يشكل ذلك فإطلاق الحكم في ذلك مشكل ، واللَّه العالم .
فصل
في المكروهات
لما فرغ الماتن ( ره ) من ذكر جملة من المستحبّات شرع في ذكر المكروهات وقد أنهاها إلى الثمانية أيضا :
الأوّل : مسّه يدلّ عليه قوله ( ع ) في رواية زرارة المتقدّمة في أوّل المستحبات لا تمسّه فإنّما يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه .