تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
[ 1 ] وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته .
شرح
والظاهر إنّ المراد بالتغير ظهور علامات الموت كما عبّر به في المعتبر لا النتن أو تلاشي أعضاء بدنه لعدم جواز تأخير تجهيزه حتّى يصل إلى هذه الحالة . نعم ، في رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة دلالة على ذلك لكنّها ضعيفة سندا ، فتأمّل . ومن هنا يظهر لزوم حمل ما دلّ بإطلاقه على لزوم تغسيل الغريق على حصول العلم . مثل ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : الغريق يغسّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 687 .. [ 1 ] وأمّا الثاني : فالظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، قال في الخلاف : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ جوفها وأخرج الولد ، وبه قال ابن سريح ، ولا أعرف فيه خلافا فإن مات الجنين ولم يخرج والأمّ حيّة جاز للقابلة ومن يقوم مقامها ، أن تدخل يدها فتقطَّع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن ، ولا أعرف للفقهاء نصّا في هذه المسألة . دليلنا : إجماع الفرقة ( انتهى ) . وقد صرّح بذلك في المقنعة والنهاية والمبسوط والمعتبر والذكرى والفقه الرضوي بناء على أنّه من كتب الإماميّة كما هو الحق ، وقد ورد روايات وإن كان