تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
في سند بعضها إشكال إلَّا أنّ عمل الأصحاب يجبرها مضافا إلى موافقتها للقاعدة حيث أنّه يجب حفظ النفس المحترمة وهو مقدّم على حرمة هتك الميّت ، بل على جميع المحرمات على إشكال في تقدمه على حفظ العرض والفرج . روى الكليني ( ره ) في باب المرأة تموت . . إلخ من كتاب الجنائز ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عن المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ، قال . لا يشق بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 3 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 673 .. وفي موضع آخر نقله بعينه مع إسقاط عن أبيه في السند ، وفيه : ويخرجه إذا لم ترفق به النساء ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 3 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 673 .. والظاهر أنّ المراد من قوله : ( لا بأس ) نفي البأس عمّا يتوهم كونه حراما فلا ينافي وجوب ذلك كما لا يخفى نظير قوله تعالى : « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ( 3 )( 3 ) البقرة / 158 .حيث توهم أهل الجاهلية حرمة ذلك وظاهر الماتن ( ره ) وجوب خياطة البطن بعد شقّه .