تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
ابن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 338 .، وأبي عبد اللَّه ( ع ) أنّهما قالا : توضّأ رسول اللَّه ( ص ) بمدّ واغتسل بصاع ، قال : ثمّ اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد . قال زرارة فقلت له : كيف صنع هو ؟ قال : بدء هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثمّ ضربت فأنقت فرجها ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول اللَّه ( ص ) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدّين وإنّما أجزء عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع ( 2 )( 2 ) أوردها في التّهذيب في باب الأغسال إلخ ، حديث 21 من كتاب الطهارة . والوسائل : باب 32 ، حديث 4 - 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 512 - 513 .. وروى الصدوق ( ره ) قال : قال أبو جعفر ( ع ) : اغتسل رسول اللَّه ( ص ) وذكر مثله . وهذه الرواية مبيّنة للروايات الحاكية لغسل رسول اللَّه ( ص ) ويستفاد منها أنّه ( ص ) وزوجته اغتسل مع ما هو من مقدّمات الاغتسال من غسل الفرج . نعم ، في بعض الأخبار إن الطامث تغتسل بتسعة أرطال فبناء على أنّ غسل الجنابة كالحيض تكون الرواية مخالفة لما دلّ على أن زوجته ( ص ) اغتسلت بمدّين . روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :