تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
بناء على أن يكون المراد إفاضة كفّ واحدة على كلّ عضو الملازم للتدّهن غالبا وإلَّا فلو كان المراد إفاضة ثلاث أكفّ لكلّ واحد من الأعضاء الثلاثة يكون من الطائفة الأولى . ويؤيّد الاحتمال الأوّل صحيحة زرارة المذكورة آنفا فإنّ فيها قد عبّر بالإفاضة ومع ذلك قد جعل قوله ( ع ) : ( يكفيك مثل الدّهن ) . ومنها : ما يدلّ على تعيين مقدار من الماء . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : كان رسول اللَّه ( ص ) يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 512 .. وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ قال : كان رسول اللَّه ( ص ) يغتسل بخمسة أرطال ( أمداد خ ل ) بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 512 .. فبناء على نسخة الأمداد كما هو الأصح تكون موافقة للسابقة ، ورواه في الكافي بهذا الاسناد ، مثله ، وفيه : أمداد بدل أرطال . وقد مرّ أيضا في مستحبّات الوضوء رواية أبي بصير وزرارة وسليمان بن جعفر المروزي وسماعة الدالة على أنّه ( ع ) اغتسل بصاع وتوضّأ بمدّ ، فراجع . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد