شرح
والطيب والخلوق وإطلاقها يشمل ما لو كانت مانعة فيعارض بها الأخبار .
مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عمّار بن موسى أنّه سئل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب بالماء ، قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 510 ..
وما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرّضا ( ع ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء مثل علك الروم والطرار وما أشبه ذلك فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 59 ..
وما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) ، قال : كنّ نساء النبي ( ص ) : إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبيّ ( ص ) أمرهن أن يصببن الماء صبّا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 510 ..
ولكن لا يخفى عدم منافاة هذه الأخبار لشيء ممّا تقدّم فإنّها دالة على عدم القدح في بقاء الأثر كاللون والريح واللزوجة وغيرها من الأوصاف ومعلوم أن