تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
[ 1 ] وطلاقها . [ 2 ] ومس كتابة القرآن واسم اللَّه وقراءة آيات السّجدة . [ 3 ] ودخول المساجد والمكث فيها .
شرح
وما تقدّم من رواية حجّاج الخشاب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها ؟ فقال : تلبس درعا ثمّ تضطجع معه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 572 .. [ 1 ] الرابع : عدم جواز طلاقها فيدلّ عليه مضافا إلى إطلاق ما دلّ على أنّه لا يجوز الطلاق إلَّا بطهر كما تقدّم مفصّلا في أحكام الحائض ، خصوص ما رواه بكير وغيره عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلَّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 279 .. [ 2 ] الخامس : حرمة مسّ المصحف ، وهو وإن لم نجد له نصا بالخصوص في النفساء إلَّا أنّه يشملها إطلاق قوله ( ع ) فيما تقدّم في أحكام الجنب في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : ( المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 269 .. ونحوه في الاستدلال ما دلّ على حرمة سور العزائم وتقدّم في أحكام الحائض قوّة القول بحرمة قراءة سورها ولو بالبسملة . [ 3 ] السادس : حرمة دخول المساجد والمكث فيها ، ويدلّ على مفروغية ذلك ما تقدّم في المسألة في مضمرة عبد الرّحمن بن أعين الدالة على قصّة امرأة
مدارك العروة — صفحة 552 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي