[ 1 ] وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلَّى والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصّلاة .
[ 2 ] وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط لكن
شرح
عبد الملك حيث أمرها بعد انقضاء أيام حيضها بعد وضع حملها بالاغتسال فأجابت لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 613 ..
فإنّها تدلّ على أن حرمة دخول النفساء في المساجد كانت أوضع عند النساء من حرمة الصلاة حيث كانت تحتاط فيه دونها .
[ 1 ] السابع : كراهة وطيها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ويمكن أن يستدل عليها بذيل رواية مالك بن أعين المتقدّمة آنفا حيث قال : فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحب ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا ..
بناء على أن يكون قوله ( ع ) : ( إن أحب ) قيدا لقوله ( ع ) : ( يأمرها ) لا لقوله ( ع ) :
( ثمّ يغشاها ) ، وقد تقدّم التفصيل في أحكام الحائض .
وأمّا كراهة الخضاب واستحباب الوضوء للذكر ، وقد تقدّم في أحكام الحائض .
الثامن : حرمة الطواف عليها ، كما تقدّم في قصّة أسماء وفي الحقيقة يرجع هذا إلى حرمة دخول المسجد كما تقدّم في أحكام الحائض ، ولعلَّه لذا لم يتعرّض لها الماتن ( ره ) ، فتأمّل .
[ 2 ] نعم ، يبقى الكلام في أنّه هل يجب الكفارة بوطيها حال النفاس على