تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
الأقوى عدمه . مسألة 11 كيفية غسلها كغسل الجنابة إلَّا أنّه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
شرح
التفصيل المتقدّم أم لا ؟ وجهان من إطلاق معاقد الإجماعات الدالة على اتّحادها معها في جميع الأحكام إلَّا ما خرج ومنها وجوب الكفّارة ، ويؤيّده الموارد المنصوصة التي ذكرناه حيث أنّه يمكن منها اصطياد العموم منها ، ومن أنّ المتيقّن من معاقد الإجماعات ، وكذا المنصوصات كون أحكامها المتعلَّقة بنفسها كالحائض لا الأحكام التي تكون لها تعلَّق ما بالنفساء ووجوب الكفارة ليس من أحكام الحائض بل من أحكام الوطي في حال الحيض فيمكن أن لا يشمله معاقد الإجماعات . ويؤيّده تصريح غير واحد من الأصحاب بأنّها في حكمها في المحرّمات والمكروهات حيث جعلوا متعلَّق الوحدة الحكم المتعلَّق بها ولعلَّه لذا تردّد الماتن ( ره ) في الحكم والتردد في محلَّه وطريق الاحتياط واضح ، والحمد للَّه ربّ العالمين . ( مسألة 11 ) ممّا ذكرنا في المسألة السابقة يعلم حكم هذه المسألة من حيث المستثنى منه وأمّا المستثنى فقد تقدّم في محلَّه إن كلّ غسل لا بدّ معه من الوضوء إلا غسل الجنابة . نعم ، قد يوهم قوله ( ع ) في رواية يونس بن يعقوب وعبد الرّحمن بن الحجّاج : ( وتغتسل ولتصلّ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 حديث 8 ، وباب 5 ، حديث 2 من أبواب الاستحاضة ج 2 .أنّ الغسل يكفي عن الوضوء حيث عقب الصلاة بالاغتسال
مدارك العروة — صفحة 554 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي