شرح
وفي صحيحة زرارة : ( تبدء فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ..
وفي أخرى : ( إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدء بفرجه فأنقاه ثلاث غرف في الماء ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ..
وفي صحيحة ابن يعقوب بن يقطين الواردة في عدم وجوب الوضوء مع الغسل من الجنابة : ( فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغسلهما في الماء ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ..
ويؤيّده أيضا ما تقدّم في مستحبات الوضوء من الأمر بغسل اليد من حدث النوم مرّة ، ومن حدث البول مرّتين ، ومن حدث الجنابة ثلاث مرّات . وما ورد فيمن يصبّ الماء في ساقية أو مستنقع ويريد أن يغتسل للجنابة وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شرب منه من الأمر بنضح كف عن يمينه وكفّ عن شماله وكفّ عن خلفه وكفّ عن أمامه إذا كانت يده نظيفة فإنّه يدل سؤالا وجوابا على ارتكازية اعتبار طهارة الماء في الغسل لئلَّا يلزم نجاسة البدن الموجبة لبطلان الغسل ، فتأمّل جيدا . هذا ولكن ما ذكرناه من مقتضى القاعدة والأخبار والمؤيدات فإنّما هي في الغسل الترتيبي .
وأمّا الارتماسي الذي يقع في الماء القليل فلا شبهة في جريان القاعدة وإن لم يشمله الأخبار وأمّا إذا وقع في الجاري أو الكرّ فإن نوى الغسل - بالضمّ - بعد وقوعه في الماء وقلنا بجواز الارتماسي بهذا المعنى فالظاهر عدم الإشكال في