مسألة 5 - يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهرا حين غسله ، فلو كان نجسا طهّره أولا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث ، كما مرّ في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
شرح
بعد الكون تحت الماء بحيث ينوي الغسل بعد انغسال بدنه أجمع فلا أثر لها مع أن من المسلم لزوم كون العمل بعدها لا قبلها لعدم بقاء عمل حينئذ بعدها لأن المفروض انغسال البدن والخروج فلا أثر لها مع أن من المسلَّم لزوم كون العمل بعدها لا قبلها لعدم بقاء عمل حينئذ بعدها لأنّ المفروض انغسال البدن والخروج لا دخل له في تحقّق الغسل .
فما في ظاهر المتن من تحقّق قصد الغسل الارتماسي أمّا بقصده بأوّل جزء منه أو حين استيعاب الإتمام بدنه بعيد عن التحقيق .
( مسألة 5 ) هل يعتبر في الغسل كون تمام بدنه طاهرا مطلقا أو لا مطلقا أم التفصيل بين الترتيبي والارتماسي فالأوّل في الثاني في الأوّل ، أم يكفي طهارة كلّ عضو يريد أن يغسله قبل الشروع فيه ولو كان العضو الآخر نجسا حتّى إنّه لو ارتمس وفرضنا كون الماء متحركا بنفسه وفرضنا نجاسة بدنه كلَّه تحصل الطهارة من الخبث بدخوله فيه ومن الحدث بحركة الماء بعده ؟ وجوه ، بل أقوال ، مقتضى القاعدة لزوم طهارة الماء لما مرّ من عدم حصول الطهارة ، ولو من الحدث بالنجس .
وقد تقدّم في شرائط الوضوء دلالة غير واحد من الأخبار التي تبلغ حدّ التواتر على عدم جواز التوضّي بالماء النجس ولا فرق بينه وبين الغسل فالمحلّ إذا كان نجسا فمجرّد وصول الماء إليه يصيّره نجسا ، غاية الأمر حصول التخفيف في نجاسته بسبب غلبة الماء عليه ، ولذا يصير المحل طاهرا ومع ذلك يكون