تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب قضائها وإلَّا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلَّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السّجدة الثانية لا برفع الرّأس منها .
شرح
قوله ( ع ) : ( بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ) ، فتأمّل . ( مسألة 32 ) الفروض المذكورة في المسألة السابقة جارية بتمامها بالنسبة إلى طهارتها في آخر الوقت إلَّا أنّه لا إشكال هنا في أنّها إذا أدركت ركعة من الوقت بعد نقائها وغسلها وجب عليها تلك الصلاة لعموم القاعدة المذكورة فما حكمنا بوجوب القضاء هناك يجب هنا أيضا وما لا فلا والروايات في هذه المسألة كثيرة جدّا نذكر شطرا منها . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ، قال : تصلَّي العصر وحدها فإن ضيّعت فعليها صلاتان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 .. وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، قال : حدّثني سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر