شرح
فاتتها ، قال : إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 8 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 599 ..
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي في وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاوز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلَّي الصلاة التي دخل وقتها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 598 ..
وقد مرّ في المسألة السابقة دلالة صدور رواية أبي عبيدة ، فراجع ، وظاهر رواية محمّد بن مسلم وعبيد اللَّه الحلبي وعبيد بن زرارة عدم وجوب التيمّم عليها لضيق الوقت بل يجوز الاشتغال بالغسل ولو صار مستلزما لخروج الوقت فكان الشارع قد أسقط وجوب الصلاة عليها من أوّل رؤية دم الحيض إلى أن فرغت من غسل حيضها إذا لم تتوان في الاغتسال .
نعم ، قد يتوهم المعارضة بين الأخبار المذكورة وبين ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) ، عن محمّد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( ع ) قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلَّي إلَّا العصر لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلَّي الظهر وما