تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فصل في حكم تجاوز الدّم عن العشرة مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة ، سواء استمر إلى شهر أو أقلّ أو أزيد ، أمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة وإلَّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة .
شرح
إلى مكان يمكن فيه والمراجعة إلى النظر فيه بعد جعل القطنة وإخراجها فإن لم يمكن ذلك أيضا فهل يجب عليها الغسل عملا بمقتضى الظاهر فإنّ مورد الاستبراء إنّما هو فيما إذا انقطع وشك في بقاء الدم في الباطن مضافا إلى أصالة عدم حدوث دم آخر غير ما خرج أم لا نظرا إلى استصحاب البقاء أو استصحاب عدم وجوب الغسل ؟ وجهان ، الأوجه هو الأول نظرا إلى إطلاق الروايات التي أشير إليها في المسألة الخامسة والعشرين الحاكمة على الاستصحابين ، غاية الأمر يجب عليها وقت كل صلاة الاختبار إن أمكن حتّى يحصل العلم أو يتجاوز العشرة فحينئذ يجب عليها قطعا . فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( مسألة 1 ) قد مرّ إن ذات العادة تجعل أيّام حيضها حيضا إذا تجاوز عن العشرة مطلقا ، سواء كان بصفة الحيض أم لا ، والظاهر عدم الفرق أيضا بين أن
مدارك العروة — صفحة 275 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي