تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
عبد اللَّه ( ع ) : إن النّساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثمّ تحشوه مع الرياحين ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بمسلة ثمّ تجعله في رأسها ثمّ تصيبها الجنابة ، فقال : كان النّساء الأول إنّما يتمشّطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل أن تروى رأسها من الماء وتعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط نقضا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 522 .. فإنّها واضحة الدلالة في لزوم إيصال الماء تحت الشعر ، ولذا قال : تعصره حتّى يروى ، وتروّي الشعر ملازم لوصول الماء تحته ، ومن هنا يعلم أنّ ما ورد ممّا يدلّ على عدم لزوم نقض المرأة شعرها لا ينافي ما ذكرنا لأنّ عدم النقض يحمل على ما إذا وصل الماء تحته من غير نقض كما في أوائل الإسلام وإلَّا وجب . روى ذلك الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الكليني ( ره ) مثله . وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 521 .. ويدلّ على ما ذكرنا أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ،