[ 1 ] وله كيفيّتان :
شرح
عن حمّاد ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
حدّثتني سلمى خادم رسول اللَّه ( ص ) قالت : كانت أشعار نساء رسول اللَّه ( ص ) قرون رؤسهن مقدّم رؤسهن فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل فأمّا النّساء الآن فقل ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 521 ..
وعلى ما وجّهنا به مرسلة الحلبي يحمل ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 2 ، ص 564 ..
[ 1 ] واعلم أنّ المشهور بين الفقهاء أنّ للغسل كيفيتين ترتيبي وارتماسي ، والظاهر عدم الخلاف بين الإماميّة في الاجتزاء بالترتيبي كما صرّح بذلك في الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة والانتصار والنهاية والمبسوط والخلاف والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والعلَّامة في كتبه ، بل جعله في الانتصار من متفردات الإمامية حيث نقل عن الشافعي عدم وجوب الترتيب في الطهارة الكبرى ، وعن أبي حنيفة وأصحابه إسقاطه في الطهارتين ، وفي الخلاف بعد الحكم بوجوب الترتيب قال : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( انتهى ) .
وادّعى الإجماع في الغنية والمعتبر وغيرهما وإنّما الخلاف في كفاية