تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
عمير ، غاية الأمر نفلها عنه إبراهيم بن هاشم كما في هذه ويعقوب بن يزيد كما في تلك ، والحاصل أنّها تدلّ على اعتبار كون أقلّ الطهر بين الحيضتين المفروض كونهما حيضا عشرة . ( ثانيتهما ) ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الدم الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنّما كان من علَّة ، أمّا من قرحة في جوفها ، وأمّا من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنّها لم تكن حائضا فيجب أن تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلَّت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصلاة فإن رأت الدم من