شرح
وذلك لوجوب حمل الدفقة والدفقتين على الاستحاضة ولو كان ذلك من غير الحامل وكانت ذات عادة وقد رأت من ذلك في أيّام عادتها مع فرض انحصار الرؤية بالدفقة والدفقتين بحيث كانت تعلم انقطاعه .
فهذه الطوائف الأربع كلَّها تدلّ على أنّها تحيض غير الخبر الأخير الذي هو خارج عن موضوع البحث لعدم اجتماع الشرائط التي منها كونه ثلاثة أيّام .
ومنها : ما يدلّ على عدم اجتماع الحيض مع الحمل .
مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : ما كان للَّه ليجعل حبلا مع حيض يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 12 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 579 ..
ولكن يرد عليه :
أوّلا : ما في سنده من الجهالة والضعف فإن سند الشيخ ( ره ) إلى محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري على ما ذكره في المشيخة على أربعة طرق بعضها فيه جهالة حيث قال ( 2 )( 2 ) هذه إحدى الطرق الأربعة ، فلا تغفل .وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، فقد أخبرني به الشيخ ( ره ) أبو عبد اللَّه والحسين بن عبيد اللَّه وأحمد بن عبدون كلَّهم عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان ، عن أحمد بن إدريس