شرح
ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 30 ..
ويأتي في مسألة حدّ اليأس ما يدلّ على ذلك في رواية عبد الرّحمن بن الحجاج .
وأمّا قوله ( ع ) في رواية أبي بصير وزرارة : ( أو عشر سنين ) يحتمل أن يكون الترديد من الراوي فاللَّازم حينئذ هو الأخذ بالمتيقّن وهو العشر وأن يكون من الإمام ( ع ) فيكون تخييرا بينهما ولكن لا معنى للتخيير بين الوجود والعدم فإنّ اللَّازم من اختيار العشر سقوط التكاليف سنة ومن اختيار التسع لزوم الإتيان بها فيلزم التخيير المذكور فلا بدّ من اختيار التسع مؤيدا بأخبار أخر ، وأمّا من إسقاط هاتين الروايتين لإجمالهما ، وأمّا الاحتمال الأوّل فلا عامل بها أيضا .
نعم ، نقل في أوائل الصيام من المختلف عن المبسوط بلوغها بعشر سنين قال : واختاره ابن حمزة وقال ابن إدريس : وادّعى عليه الإجماع ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء اللَّه تعالى ( انتهى ) .
وقال في كتاب الحجر : قال ابن الجنيد : أن الصبيّة إذا تزوّجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها ( إلى أن قال ) وهذا الكلام يشتمل على أحكام ( إلى أن قال ) : الثالث : الحكم ببلوغ المرأة تسع سنين ، وهو المشهور ، وقد روي عشر سنين لكن الأشهر ما قاله ( انتهى موضع الحاجة ) وما نسبه أولا إلى المبسوط وابن حمزة لم نجده .