تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستيناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال .
شرح
واغتسل ثمّ وجد بللا بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الغسل ( انتهى ) . وفي الوسيلة : فإن لم يتأت له ذلك اجتهد ( انتهى ) . والتمسّك بالمتيقن بأن يقال بأنّ المتيقّن من وجوب إعادة الغسل ما إذا لم يبل مع إمكانه ولم يستبرء بالخرطات ، ينافيه إطلاق الأخبار المتقدّمة منطوقا ومفهوما . نعم ، له وجه مخرّج وهو أن كيفية الاستبراء بهذا النحو قد ورد في الاستبراء من البول كما تقدّم في أحكام التخلَّي ، ومن المعلوم أن تلك الكيفية طريق إخراج ما بقي من المجرى للرجال بولا كان أو منيّا . ولكنّه مدفوع بأنّ خروج بقايا البول بهذا النحو من الاستبراء لا يلازم خروج بقايا المني أيضا بذلك ، بل يمكن أن يستفاد من قوله ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : ( لأنّ البول لم يدع شيئا ) إنّ ما هو الموجب لعدم بقاء شيء في المجرى هو البول دون غيره ، فافهم . فكيف كان فهذا القول لا دليل له . ( مسألة 8 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل فهل يكتفي بإتمام الغسل للصلاة أم يجب الوضوء أيضا ، أم لا بدّ من الإعادة ثمّ على تقدير الإعادة فهل يجب الوضوء أيضا أم لا ؟ وجوه ، بل أقوال ، بين القدماء واختار الأوّل في المراسم والسرائر ، وعن المحقّق الميرداماد والذخيرة ، واختار الثاني السيد المرتضى والمحقّق في المعتبر وشرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي وتلميذه
مدارك العروة — صفحة 115 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي