تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مسألة 4 - إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضا . مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . مسألة 6 - الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلَّا إذا علم أنّها أمّا بول أو منيّ .
شرح
( مسألة 4 ) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ أم لا فقد مرّ في الجزء الثالث ، في أحكام التخلَّي عدم جريان قاعدة الفراغ في أمثال المقام ممّا لم يتعيّن له من قبل الشارع وقت معيّن فمقتضى القاعدة البناء على عدمه فيترتّب عليها آثار عدم الاستبراء على التفصيل المتقدّم . ( مسألة 5 ) هل يجب الفحص عن الرطوبة المشتبهة والحكم بما تقدّم بعده وبعد عدم التميز ؟ الظاهر عدم الوجوب مطلقا إلَّا فيما يكون وظيفته الجمع بين الغسل والوضوء وقلنا بعدم جواز الوضوء بعد الغسل فيمكن أن يقال حينئذ بوجوبه من باب المقدّمة حذرا عن الوقوع في المحذور ولكن الظاهر عدم الوجوب هنا أيضا بعد أنّه يتوضّأ رجاء لا اعتقادا فيجوز ترتيب آثارها مطلقا من غير فرق بين أن يتفحّص ثمّ اشتبه عليه أم كان مشتبها ابتداء ، وسواء كان الفحص ممكنا أم لا ، كلّ ذلك لإطلاق الأدلة وعدم الإشارة إلى وجوبه مع كثرة ما ورد في المسألة . ( مسألة 6 ) قد تقدّم في تضاعيف الأخبار رواية سليمان الدالة على عدم
مدارك العروة — صفحة 113 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي