تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 7 - لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا ، وربّما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف .
شرح
اشتراط جريان أصالة عدم الحدث في المرأة بالاستبراء مطلقا ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الرابع .. والظاهر من كلمات القوم عدم التعرض لذلك إلَّا من المقنعة والمراسم والغنية . ففي الأوّل : وينبغي لها أن تستبرء قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شيء ( انتهى ) . وفي الثاني : وغسل المرأة كغسل الرجل سواء إلَّا في الاستبراء بالبول . وفي الثالث : نحوه إلَّا أن فيه : إلَّا في وجوب الاستبراء . ويمكن أن يستفاد منهما مفهوما أنّ الاستبراء غير واجب عليهما حيث أنّهما حكما بالوجوب في حقّ الرجال ، وكيف كان فالحقّ ما ذكرنا سابقا . ( مسألة 7 ) قد عرفت التفصيل وإنّ الاستبراء بالخرطات ليس قائما مقام الاستبراء بالبول بل له حكم على حدة ، ولم نجد في الأخبار أيضا مع كثرتها ما يدلّ على ذلك . نعم ، يظهر من عبارة الشيخين ذلك وتبعهما بعض من تأخّر عنهما . ففي المقنعة : فإن لم يتيسّر له ذلك - يعني البول - فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعلَّه باق من نجاسة ( انتهى ) . وفي النهاية : وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول فليس يتأت له ذلك
مدارك العروة — صفحة 114 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي