تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
صورة القطع بكونه مذيا كي يرجع السؤال عن كون المذي موجبا للغسل أم لا بعيد في الغاية وأمّا دخالة العمد وغيره في مثل هذا الحكم الذي هو إرشادي لا تكليفي فهو أبعد . فالظاهر تعارض الأخبار واللَّازم الرجوع إلى المرجّحات ولا ريب في إعراض المشهور ، بل الإجماع حتّى من مثل الصدوق عليه الرحمة الذي يحكم بالتخيير في أغلب موارد التعارض فإنّه بعد أن ذكر رواية الحلبي المتقدّمة قال : وفي حديث آخر إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنّما ذلك من الحبائل ، ثمّ قال الصّدوق : إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة ( انتهى ) ، فتأمّل . هذا تمام الكلام في هذه الصور وإن شئت تفصيلها فعليك بهذا الجدول : واعلم أنّ المراد من الاستبراء بالخرطات مع فرض عدم الاستبراء بالبول هو الاجتهاد بنتر القضيب وعصره من تحت الأنثيين إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعلَّه باق كما صرّح بذلك جملة من القدماء ومنهم المفيد ( ره ) في المقنعة والمتأخّرين ومنهم المحقّق في المعتبر ، وقد مرّ ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الثالث .تفصيل ذلك في أحكام التخلَّي في فصل الاستبراء .