شرح
فقال : لا شيء عليه إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 13 من أبواب الجنابة ..
وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا ، قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 14 من أبواب الجنابة ..
وقد تقدّم أيضا رواية أحمد بن هلال الدالة على عدم وجوب الغسل إذا نسي البول قبل الاغتسال .
وقد حمل الشيخ ( ره ) رواية جميل بن درّاج على كون الخارج مذيا .
ورواية عبد اللَّه بن هلال وأحمد بن هلال على اختصاص الحكم بصورة النسيان ورواية زيد الشحّام على ما إذا اجتهد قبل الغسل بالبول فلم يتمكَّن منه قال : وأمّا التفريط في ذلك ( 3 )( 3 ) أي الاستبراء .فإنّه يلزم إعادة الغسل ( انتهى ) .
وحاصل المحامل الثلاثة الأخيرة يرجع إلى أنّه إذا تعمّد في ترك البول يجب عليه الإعادة وأمّا إذا نسي ولم يتمكَّن بعد الاجتهاد فلا .
ولا يخفى بعد هذه المحامل فإنّ السؤال في الأولى أنّ السائل يعلم أن المسّ يوجب للغسل وغيره لا يوجب ويعلم أنّه إذا بال ثمّ اغتسل لم يجب عليه الإعادة وإنّما سؤاله عن حكم خروج البلل بعد الاغتسال قبل البول فحمله على