الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
شرح
بين الأذان فالأوّل والإقامة فالثاني ؟ وجوه ، بل أقوال ، يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه .
وإن كان الذي يختلج بالبال هو التفصيل تمسّكا بما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 627 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن نضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء ( طهور خ ل ) ولا تقيم إلَّا وأنت على وضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 627 ..
وعنه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلَّوب بن فهر العجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن أبيه ، أنّ عليا كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ولا يقيم حتّى يغتسل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 3 ، ص 627 ..
نعم ، للمعارضة بينها وبين مفهوم قوله ( ص ) : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 256 .مجال ليس هنا موضع بحثه ، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى ، فانتظر .
الرابع عشر - دخول الزوج على الزوجة ليلة الزّفاف بالنسبة إلى كلّ منهما ، والذي يمكن أن يستدل به على ذلك ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ،