الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
السادس عشر : النّوم .
شرح
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر ( ع ) : جعلت فداك إنّي رجل قد أسننت وقد تزوّجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف أنّها إذا أدخلت عليّ تراني تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضّأ وصلّ ركعتين ثمّ مجّد اللَّه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 55 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 81 ..
ويستفاد منها أنّ ذلك العمل يؤثّر في إيجاد المحبّة بينهما فلا اختصاص بها بالمورد ولكن دلالتها على استحباب توضّي الرجل من غير صلاة كما هو المدّعى ممنوعة ، ولعلّ الأمر بالوضوء قبل الوصول لكونه مقدّمة لإتيان الصّلاة .
نعم ، يدلّ عليه ما يأتي لاحقا ممّا دلّ على استحبابه لجماع الحامل .
الخامس عشر - ورود المسافر على أهله ، لما رواه في الحدائق نقلا عن الصّدوق في المقنع ، قال : روي عن الصّادق ( ع ) : من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومنّ إلَّا نفسه ( 2 )( 2 ) لم نجده في الوسائل ولا في المقنع ..
ولم نجده في النسخ التي منه بأيدينا ، فراجع وتتبّع .
السادس عشر - النوم ، لما رواه الكليني في باب صلاة فاطمة وغيرها من صلاة الترغيب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن