تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ 1 ] دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثا وإلَّا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلَّا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . مسألة 1 - إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوء رافعا للحدث وكان متوضّئا يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر ، على إطلاقه ، تأمّل .
شرح
الجلالة ، وأمّا باقي أسماء اللَّه تعالى فلا دليل عليه سوى تعظيم الأسماء ، وهذا لا يقتضي حرمة المسّ من غير وضوء . ويمكن أن يستدل أنّ الرواية لمّا وردت بأن غير المتوضّى والجنب كانا من مصاديق قوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » كما في تفسير المجمع ، والمفروض أنّ الدليل قد دلّ على حرمة المسّ في أسماء اللَّه تعالى مطلقا في الجنب ، ولا يكون هذا إلَّا من باب دلالة الآية فيشمل غير المتوضّئ أيضا ، هذا مضافا إلى إمكان التمسّك بالرواية الواردة في الجنابة التي دلَّت على حرمة مسّ اسم اللَّه تعالى ويقال بإلغاء الخصوصيّة . [ 1 ] وحينئذ فاللَّازم من ذلك عدم إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) لاشتراكها معها في عدم الدليل ، نعم لو كان الدليل هو الوجه الأول يكون هذا من قبيل القياس مع كون حكم الأصل أشد وأقوى ، هذا كلَّه في مواضع الوجوب إجمالا ، ولكلّ واحد منها مسائل وفروع كما يأتي في المسائل الآتية . ( مسألة 1 ) قد عرفت أنّ من موارد وجوب الوضوء ، النذر وهو تابع في كيفيّته للنذر فإنّ نذر الوضوء بقول مطلق يكفي ذلك ولا يعتبر كونه رافعا للحدث وإن نذر الوضوء الرافع للحدث يجب من باب المقدّمة للواجب المطلق تحصيل