تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
مسألة 10 - مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلَّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . فصل فيما يكره على الجنب [ 1 ] وهي أمور : ( الأوّل ) الأكل والشرب .
شرح
فكما إذا علم تفصيلا بجنابة أحدهما معينا فلا يجوز استيجاره فكذا إذا علم إجمالا ، ولكن لا يخفى أن اتّصاف عمله بالحليّة والحرمة تابع لتكليف المؤجر لا المستأجر فإذا فرضنا جواز دخول كلّ واحد منهما المسجد ظاهرا يجوز أخذ الأجرة أيضا . وبعبارة أخرى : الحكم بحرمة استيجاره في طول الحكم بحرمة الدخول المفروض عدمها فلا يبعد الحكم بصحة استيجار أحدهما ، بل كليهما وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في الأخير . ( مسألة 10 ) إذا شكّ في حدوث الجنابة يجوز له ترتيب آثار عدمها لأنّ الأصل عدمها إلَّا إذا علم بجنابة سابقه وشكّ في رفعها فيستصحب وهو واضح . فصل فيما يكره على الجنب [ 1 ] وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى التسعة : الأوّل : الأكل والشرب . يدلّ عليه ما رواه في مناهي النبيّ المروية في الفقيه حيث قال : نهى رسول اللَّه ( ص ) عن الأكل على الجنابة ، وقال : أنّه يورث
مدارك العروة — صفحة 575 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي