( الأوّل ) مسّ خطَّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
[ 1 ] وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة .
شرح
الأوّل : مسّ كتابة القرآن ، والظاهر عدم الخلاف فيه بين المسلمين كما نسبه في المعتبر إلى فقهاء الإسلام . وفي المنتهى إلى علماء الإسلام وهو يكفي في ثبوت الحكم عن النبيّ ( ص ) مضافا إلى قوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ( 1 )( 1 ) الواقعة / 79 .والمفروض أنّ الجنب غير متطهر بقرينة قوله تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ( 2 )( 2 ) المائدة / 6 .وقد تقدّم في غايات الوضوء قوله ( ع ) في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : ( لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خطَّه ولا تعلَّقه إنّ اللَّه يقول : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ( 3 )( 3 ) الواقعة / 79 .ولا كلام فيه .
إنّما الكلام في موضعين :
[ 1 ] ( أحدهما ) حرمة مسّ اسم اللَّه تعالى مطلقا ولو في غير القرآن كما صرّح في النهاية والمبسوط والمقنعة والمراسم والوسيلة .
ففي المقنعة : ولا يمسّ اسما من أسماء اللَّه تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فصّ أو غير ذلك ( انتهى ) .
وفي النهاية : لا يمس المصحف ولا شيئا فيه من أسماء اللَّه تعالى مكتوب ( انتهى ) .
وفي المبسوط في عداد المحرّمات : ومسّ كتابة المصحف أو شيء عليه