فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين : ( الأوّل ) خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره مع الشّهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيّا ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول .
شرح
وجب عليه الزيارة أيضا ، فلو خالف ولم يزر وجب عليه الكفارة الواحدة بخلاف ما لو لم يغتسل فلا يلزم عليه شيء .
وإن كان على النحو الثالث بأن جعل الزيارة مقيّدة بالغسل يكون بالعكس فيجب عليه الكفّارة لو زاد بدون الغسل دون ما لو اغتسل من دون الزيارة وتسميته غسل الزيارة يكفي فيها أدنى الملابسة ، ومن هنا يظهر الإشكال في بعض ما ذكره في المتن من الأقسام ، فلاحظ وتأمّل .
فصل
في غسل الجنابة
لا شبهة في أنّ ( خروج المني ) أحد الأسباب الموجبة للجنابة ، ولا خلاف فيه بين المسلمين في الجملة وإن كان في إطلاق الحكم وتقييده كلاما بينهم ، كما يظهر من السيد والشيخ ( ره ) في الناصريات والخلاف .
قال في الناصريات عند قول الناصر : خروج المني من غير شهوة لا يوجب