تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
مسألة 1 - النذر المتعلَّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : ( الأوّل ) أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . ( الثاني ) أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلَّا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
شرح
سبعة وعدّ منها غسل الجنابة وغسل الميت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 13 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 464 .، ولم يذكر الباقي والسبعة هي غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة في الجملة ومس الميت وغسل الأموات وما وجب بنذر ونحوه من سائر الأغسال المستحبّة والواجبة أو نذر الغسل فقط من دون إضافته إلى سبب خاص مثل أن ينذر أن يغتسل على وجه وجيه أو نذر غسل الزيارة ونحوها على بعض الوجوه الآتية . وكيف كان فقد ورد غير واحد من الأخبار الدالة على أن الغسل واجب في سبعة عشر موطنا ، وفي بعضها في أربعة عشر موطنا لكنّها محمولة بدليل الإجماع وسائر الأخبار كما يأتي تفصيلا في الأغسال المندوبة إن شاء اللَّه على الاستحباب ، كما أنّ ما دلّ على أنّ الغسل في أربعة عشر موطنا واحد منها واجب والباقي سنّة ، محمول على أن واحدا منها ثابت بالكتاب والباقي بكلام النبيّ وأهل بيته ( ع ) ، فتأمّل . ( مسألة 1 ) النذر المتعلَّق بغسل الزيارة ونحوها على أنحاء فإنّه أمّا أن يجعل كلّ واحد منهما مرتبطا في مقام النذر ، أو منفردا عنه مع إرادة فعلهما معا ، أو يجعل كلّ واحد منهما مقيّدا بالآخر بحيث يكون في إرادته إنّه لو لم يأت به لم