[ 1 ] وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمم ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل .
شرح
الشواهد على صحّة هذا الجمع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثمّ أنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّه لا تعرّض في الأخبار وكلمات الأخيار بوجوب المسح على المحل إذا تعذّر الغسل بل يحكمون بوجوب المسح على الجبيرة بمجرّد عدم التمكَّن من الغسل فالأحوط هو المسح على المحل والخرقة جميعا .
كما أنّك عرفت ممّا ذكرنا من وجه الجمع أن الضرر الحاصل بالاستعمال على وجهين :
أحدهما : حصوله في خصوص موضع الجبيرة فيجب المسح عليها حينئذ .
ثانيهما : حصوله بالاستعمال في غير موضعها ممّا ليس فيه قرح أو جرح أو كسر بل نفس التكشّف موجب له أو وصول الماء إليهما أو غسل ما حولها ، فبأي هذه الأمور الثلاثة حصل الضرر يجب التيمّم .
نعم ، لو لم يحصل له الضرر لا بغسل ما حولها ولا بالتكشّف ولا بالمسح عليهما وجب حينئذ مراعاة أحكام الجبيرة .
ولكن في النفس مع ذلك شيء في خصوص الكسير لإطلاق الأخبار فيه من الطرفين واختلاف الفتاوي أيضا كما سمعت من الخلاف والمبسوط والنهاية فالأحوط هو الجمع بين المسح على الجبيرة إن لم يتضرّر به وبين التيمّم من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الاحتياط في الغسل آكد ، واللَّه العالم .