مسألة 41 - إذا توضّأ وضوئين وصلَّى بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصّلوات الآتية وإعادة الصّلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد وإلَّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذّمة جهرا إذا كانتا جهريّتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيّتين ، ومخيرا بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما .
مسألة 42 - إذا صلَّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد
شرح
الآتية فيجب الوضوء .
نعم ، فرق بينها وبين السابقة من جهة وهي أن السابقة فرضت في بطلان أحد الوضوئين واللَّاحقة فرضت في حدوث حدث بعد أحدهما والحكم واحد .
( مسألة 41 ) إذا توضّأ وضوئين وصلَّى بعد كلّ وضوء صلاة ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحد الوضوئين فبالنسبة إلى الصلوات الآتية يكون في حكم من توضّأ وأحدث وشك في المتقدّم منهما ، وقد تقدّم وجوب الوضوء بالنسبة إلى الصلاتين المأتي بهما يكون قاطعا ببطلان إحداهما فيجب عليه إعادة الواحدة إن كانتا متحدتي العدد والاثنتين إن كانتا مختلفيه ويبقى الإشكال في مسألة الجهر والإخفات .
وحيث انّه قد ورد فيمن فاتت منه إحدى الصلوات الخمس ولم يدر أيّها وجوب إتيان الصلوات الثلاث ثنائية وثلاثيّة ورباعيّة ولازم ذلك سقوط خصوصيّة الجهر وخصوصية الإخفات بل يكون مخيّرا بينهما ففيما نحن فيه أيضا يحكم بسقوطهما بخصوصهما فيكون مخيّرا أيضا وإن كان الأحوط التعدّد لاحتمال الخصوصيّة في تلك المسألة .
( مسألة 42 ) ولا فرق في ذلك بين كونهما واجبتين أو مستحبّتين أو