تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مسألة 18 - الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجبا أم لا ، وجبت إزالته . مسألة 19 - الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
شرح
كان في مقدّماته فعلى الأول لا يجري عليه حكم الجبيرة بل يسقط وجوب غسله مطلقا وعلى الثاني يجري ، وللمسألة محل آخر يأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 18 ) المناط في كونه غسلا هو عدم المانع الفعلي من البشرة بحيث يكون مانعا عن وصول الماء إلى الجلد فالوسخ الذي يجتمع بمسح الكيس ونحوه ولكن لا يكون مرئيا فعلا غير مانع عن صحة الوضوء ، وكذا غيره من الألوان كبياض الجص وكدرة النورة وغيرهما ممّا لا يكون له جرم فعلا لا يمنع من صحة الوضوء لصدق غسل اليد عند العرف ولو وصل بمرتبة شكّ في كونه حاجبا وعدمه فاللَّازم رفعه إن لم نقل بجريان الاستصحاب في مثله . ( مسألة 19 ) قد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الثاني .في أحكام النجاسات أنّ الأحكام الشرعية إنّما تجري بالنسبة إلى من كان في حالاته النفسانية من القطع والظن والشك متعارفا لا يكون سريعا في حصولها ولا بطيئا فمن كان كذلك فاللَّازم عليه الرجوع إلى من ليس كذلك ، فالوسواسي في جميع أحكامه من المعاملات والعبادات يرجع
مدارك العروة — صفحة 220 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي